السيد محمد حسن الترحيني العاملي
399
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
صريحا ، أو بشاهد الحال ، ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم ( 1 ) تسلط الأجير على الفسخ ( 2 ) . [ في ما لو ظهر في الأجرة عيب ] ( ولو ظهر فيها ) أي في الأجرة ( عيب ( 3 ) فللأجير ( 4 ) الفسخ ، أو الأرش مع التعيين ) للأجرة في متن العقد ، لاقتضاء الإطلاق ( 5 ) السليم ( 6 ) ، وتعيينه ( 7 ) مانع من البدل كالبيع فيجبر العيب بالخيار ( ومع عدمه ) أي عدم التعيين ( يطالب بالبدل ) ( 8 ) ، لعدم تعيين المعيب أجرة فإن أجيب إليه ( 9 ) ، وإلا جاز له الفسخ ( 10 ) والرضا بالمعيب فيطالب بالأرش ( 11 ) ، لتعيين المدفوع عوضا بتعذر غيره .